الشيخ عزيز الله عطاردي

399

مسند الإمام الرضا ( ع )

( كتاب القضاء والشهادة ) 1 - ( باب ) * ( من تجوز شهادته ) * 1 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم ، إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم ( 1 ) . 2 - الصدوق قال : وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 2 ) . 3 - عنه قال : وروى الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عمر قال : سألته عن قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجد ، من أهل الكتاب ، فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلان من أهل الكتاب ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 7 - 394 والتهذيب : 6 - 248 والفقيه : 3 - 25 . ( 2 ) الفقيه : 3 - 28 والتهذيب : 6 - 283 . ( 3 ) الفقيه : 3 - 29 .